الشيخ محمد الجواهري
368
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2829 [ « الحادية والأربعون » : لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام والنقدين - كما مرّ سابقاً وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول - كالغلاّت - فلا يعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال . وكذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك ، وإنّما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب ، والأظهر عدم اعتباره ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المسألة السابعة عشرة الرقم العام ] 2805 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 327 . ( 2 ) المدارك 5 : 33 . ( 3 ) الجواهر 1 : 48 - 51 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 95 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 6 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 188 باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح 1 . ( 6 ) أي في المسألة السابعة عشرة ] 2805 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 327 . ( 7 ) وفي المسألة 33 من مسائل المساقاة الرقم العام ] 3563 [ استظهر عدم الاعتبار أيضاً . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 375 - 376 . ( 8 ) تقدم منّا في هامش المسألة السابعة عشرة المشار إليها كلام مفصل فيما يدل على اعتبار التمكن من التصرف في الغلات فراجع .